رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٤ - الصفحة ٣٩٣
(ودخولها وفي الفم رائحة) مؤذية من نحو رائحة (البصل أو الثوم (1)) أو الكراث، للنصوص المستفيضة ويتأكد في الثوم، حتى ورد: أعد كل صلاة صليتها ما دمت تأكله (2).
وحمله الشيخ على الكراهة المغلظة قال: بدلالة الأخبار الأولة، والاجماع الواقع على أن أكل هذه الأشياء لا يوجب الإعادة (3).
(وكشف العورة) مع أمن المطلع. قالوا: لمنافاته التعظيم. ويكره أيضا كشف السرة والفخذ، الركبة، وفاقا لجماعة، بل عن ظاهر النهاية (4): القول بالحرمة، للنبوية (5) القائلة: إن كشفها فيه من العورة.
ويمكن درج المذكورات في العبارة بأن يراد من العورة فيها: ما يتأكد استحباب ستره في الصلاة، لأنه أحد معانيها.
وقطع القمل وقتله، بل ينبغي دفنه في التراب كما في الصحيح وغيره (6).
وهما وإن لم ينصا على الكراهة بل على دفنه في التراب خاصة إلا أنهما مشعران بها، مع أنها نسبت في الذكرى إلى أصحابنا (7).
(والبصاق) وفي معناه إلى التنخم (فإن (8) فعله ستره بالتراب) للخبر (9) وفي آخر: من وقر بنخامته المسجد لقي الله تعالى يوم القيامة ضاحكا، وأعطاه

(١) في المتن المطبوع: (الثوم أو البصل) وهو الأصح، لتقديم المؤكد كراهته علق غيره في هذا الباب.
(٢) وسائل الشيعة: ب ١٢٨ من أبواب الأطعمة المباحة ح ٨ ج ١٧ س ١٧١.
(٣) الاستبصار: كتاب الأطعمة والأشربة باب ٥٧ ذيل الحديث ح ٣٥٢ ج ٤ ص ٩٢.
(٤) النهاية: كتاب الصلاة في أحكام المساجد ص 110.
(5) وسائل الشيعة: ب 37 من أبواب أحكام المساجد ح 1 ج 3 ص 515.
(6) وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب قواطع الصلاة ح 4 و 5 ج 4 ص 1271.
(7) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام المساجد ص 157 س 7.
(8) في الشرح المطبوع " وإن فعله ".
(9) وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب أحكام المساجد ح 4 ج 3 ص 499.
(٣٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 ... » »»
الفهرست