ومنها: عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرتها كيف يصنع؟ قال: فليصل حتى لا يدري كم صلى من كثرتها، فيكون قد قضى بقدر ما علم من ذلك، ثم قال: قلت له: فإنه لا يقدر على القضاء، فقال: إن كان شغله في طلب معيشة لا بد منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شئ عليه، وإن كان شغله لجمع الدنيا والتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء، وإلا لقي الله تعالى وهو مستخف متهاون مضيع لحرمة رسول الله صلى الله عليه وآله، قال:
قلت: فإنه لا يقدر على القضاء فهل يجزئ أن يتصدق؟ فسكت مليا، ثم قال:
فليتصدق بصدقة، قلت: فما يتصدق؟ قال بقدر طوله، وأدنى ذلك مد لمسكين مكان كل صلاة، قلت: والصلاة التي يجب فيها مد لكل مسكين؟ قال:
لكل ركعتين من صلاة الليل، ولكل ركعتين من صلاة النهار مد، قلت:
لا يقدر، فقال: مد إذا لكل أربع ركعات من صلاة النهار، قلت: لا يقدر، قال:
فمد إذا لصلاة الليل ومد لصلاة النهار، والصلاة أفضل، والصلاة أفضل، والصلاة أفضل (1).
(ولو فاتت (2) بمرض لم يتأكد القضاء) للصحيح: ليس عليك قضاء، إن المريض ليس كالصحيح، كلما غلب الله تعالى فهو أولى بالعذر فيه (3).
ويستفاد من التعليل عموم الحكم لكل معذور من غير اختصاص بالمريض، ولا بأس به وإن لم أجد من الأصحاب مصرحا به.
(ويستحب الصدقة) مع العجز عن القضاء (عن كل ركعتين بمد، فإن لم يتمكن فعن كل يوم بمد) للصحيح المتقدم، إلا أنه غير منطبق على ما في العبارة ونحوها، والعمل عليه أحوط وأولى.