المتأخرون على الآية التامة الفائدة، ويمكن تنزيله على ما ذكره في أكثر كتبه من السورة الخفيفة (1).
ويتحصل مما ذكرنا: أنه يجب في الخطبتين أمور أربعة: الحمد والصلاة والوعظ والقراءة كما هو المشهور بين الطائفة، والأحوط زيادة الاستغفار للمؤمنين كما في العبارة والموثقة وإن كان في وجوبه نظر، لدعوى الشيخ الاجماع في الخلاف على كون الأربعة أقل ما يجب في الخطبة وأنه إذا أتى بها تجزئه بلا خلاف (2). وأطلقها بحيث تشمل الثانية، فيحمل الأمر به في الموثقة على الاستحباب وفي المقام أقوال متشتتة، ليس في نقلها كثير فائدة، والمشهور وجوب الترتيب بين الأمور الأربعة وعربيتها، إلا إذا لم يفهمها العدد المنعقد بهم الجمعة ولم يمكنهم التعلم فبغيرها، واحتمل بعض وجوبها مطلقا، وآخر سقوط الجمعة حينئذ من أصلها.
(ويجب تقديمهما على الصلاة) بالنص والاجماع الظاهر المصرح به في بعض العبائر (3)، وفي المنتهى: لا نعرف فيه مخالفا (4).
نعم، عن الصدوق في العلل والعيون والهداية: الفتوى بتأخيرهما، معللا بأن الخطبتين مكان الركعتين الأخراوين (5). وهو اجتهاد في مقابل النص وإن روى في الفقيه ما يوافقه فقال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: أول من قدم