والحلبي (1) وابن زهرة (2) وجعله المرتضى أولى (3)، أم يعمهما والأخيرتين كذلك كما عليه الحلي (4) حتما وابن حمزة (5) جوازا مع رجحان القراءة ثم التسبيح، أو الأول في. الاخفاتية دون الجهرية كما عليه الفاضل في المختلف (6)، أو بالعكس كما في الذخيرة (7)؟ أقوال، أجودها أولها للأصل، وعموم ما دل على وجوب وظيفتهما، مع اختصاص ما دل على سقوط القراءة بحكم التبادر الموجب عن تتبع النصوص والفتاوى بالمتعينة منها، لا مطلقا، وليست إلا في الأوليين دون الأخيرتين، فإن وظيفتهما القراءة المخيرة بينها وبين التسبيح، مع أفضليته كما في بحثها قد مضى.
وليس المراد بالقراءة المحكوم بسقوطها: ما يعم نحو التسبيح قطعا كما يستفاد من تتبع النصوص والفتاوى أيضا. ولذا لا يسقط القنوت والأذكار ونحوهما.
هذا مضافا إلى الصحيح: إن كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأولتين.
وقال: يجزئك التسبيح في الأخيرتين، قلت: أي شئ تقول أنت؟ قال: اقرأ فاتحة الكتاب (8). وهو صريح في رد الحلي، وظاهر في المختار.
وقريب من الخبر: إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأولتين،