رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٤ - الصفحة ٢٢٠
في هذا القسم - ليس متفقا عليه، لوقوع الخلاف فيه كما يأتي.
(الثالث: من ذكر بعد الركوع أنه لم يتشهد أو ترك سجدة قضى ذلك بعد التسليم وسجد) سجدتين (للسهو) على الأظهر الأشهر، بل على وجوب قضاء التشهد، ولزوم الاتيان بسجدتي السهو له بعد الاجماع في الخلاف (1). وهو الحجة فيهما، مضافا إلى الصحاح المستفيضة وغيرها في الثاني، وفي وجوب قضاء السجدة المنسية أيضا.
وقد تقدم إلى جملة منها الإشارة، وفيها الحجة على من أفسد الصلاة بترك السجدة مطلقا كما عن العماني (2)، للخبر (3)، أو إذا كانت من الركعتين الأوليين خاصة بهما عن المفيد (4) والتهذيب (5)، للصحيح (6).
وعلى من أوجب قضاء السجدة قبل التسليم بعد ركوع الثانية إذا كانت من الأولى، وإذا كانت من الثانية فبعد ركوع الثالثة، وإذا كانت منها فبعد الرابعة، وإذا كانت منها فبعد التسليم كما عن والد الصدوق (7)، للرضوي (8)، وقريب منه عن المفيد في الغرية (9) والإسكافي (10).
وعلى من لم يوجب سجدتي السهو للتشهد كما عن العماني (11) والشيخ في

(١) الخلاف: كتاب الصلاة م ١٩٧ ج ١ ص ٤٥٣.
(٢) كما في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام السهو والشك ج ١ ص ١٣١ س ١٣.
(٣) وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب السجود ح ٥ ج ٤ ص ٩٦٩.
(٤) المقنعة: في أحكام السهو ص ١٤٨.
(٥) تهذيب الأحكام: ب ٩ في تفصيل ما تقدم ذكره... ج ٢ ص ١٥٤.
(٦) وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب السجود ح ٣ ج ٤ ص ٩٦٨.
(٧) كما في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام السهو ج ١ ص ١٣١ س ٢١.
(٨) فقه الرضا - عليه السلام - ب 7 باب الصلوات المفروضة ص 117.
(9) كما في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام السهو ج 1 ص 131 س 23 و 24.
(10) كما في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام السهو ج 1 ص 131 س 23 و 24.
(11) كما في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في السهو والشك ج 1 ص 135 س 2.
(٢٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»
الفهرست