(الرابعة: يحرم البيع بعد النداء) للجمعة إجماعا على الظاهر المصرح به عبائر جماعة حد الاستفاضة، وللآية الكريمة: " وذروا البيع " (1) والمرسلة: كان بالمدينة إذا أذن يوم الجمعة نادى مناد: حرم البيع (2). وظاهره كالآية، والعبارة وما ضاهاها من عبائر الجماعة توقف التحريم على الأذان، ومقتضاه عدمه قبله مطلقا ولو زالت الشمس، وبه صرح جماعة، ومنهم:
الفاضل في النهاية والمنتهى، مدعيا عليه إجماعنا (3)، مع أنه في الارشاد رتبه على الزوال (4). واختاره في الروض قال: لأنه السبب الموجب للصلاة، والنداء إعلام بدخول الوقت فالعبرة به. فلو تأخر الأذان عن أول الوقت لم يؤثر في التحريم السابق، لوجود العلة، ووجوب السعي المترتب على دخول الوقت وإن كان في الآية مترتبا على الأذان، إذ لو فرض عدم الأذان لم يسقط وجوب السعي، فإن المندوب لا يكون شرطا للواجب (5). ولا يخلو عن نظير، سيما في مقابلة الاجماع المنقول المعتضد بعمل الأكثر.
وفي اختصاص الحكم بالبيع أو عمومه لأنواع المعاوضات، بل مطلق الشواغل قولان:
من الأصل، واختصاص دليل المنع من الكتاب والسنة به.
ومن إشعار ما هو كالتعليل في الأول بالعموم، مع إمكان دعوى قطعية المناط بالاعتبار في المنع عن البيع، وهو خوف الاشتغال عن الصلاة الحاصل في محل