إجمال، وأما معه كما فيما نحن فيه فلا. فإذا الوجوب أظهر وفاقا للمبسوط والخلاف وابن حمزة (1)، وعليه من المتأخرين جماعة، وظاهر الأدلة اعتبار الطهارة عن الحدث والخبث مطلقا، وكونها شرطا في الخطبتين، بل الصلاة أيضا كما مضى.
(وفي جواز إيقاعهما) أي: الخطبتين خاصة (قبل الزوال روايتان أشهرهما الجواز) ففي الصحيح: كان رسول الله - صلى الله عليه وآله - يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك، ويخطب في الظل الأول، فيقول جبرئيل - عليه السلام -: يا محمد - صلى الله عليه وآله -، قد زالت الشمس فأنزل فصل (2).
وعليه جماعة من القدماء، ومنهم: الشيخ في الخلاف، مدعيا عليه الاجماع (3).
وهو حجة أخرى بعد الرواية، مضافا إلى النصوص الموقتة لصلاة الجمعة أو الظهر يومها بأول الزوال، وهي كثيرة.
وتأويل الصلاة بها وما في حكها، أعني: الخطبة لكونها بدلا من الركعتين خلاف الظاهر، كتأويل الخطبة في الرواية بالتأهب لها كما عن التذكرة (4).
وتأويل الظل الأول بأول الفئ، كما في المنتهى (5)، وتأويله بما قبل المثل من الفئ، والزوال بالزوال عن المثل كما في المختلف (6)، مع أن الأخير يستلزم إيقاع الصلاة بعد خروج وقتها عنده، إلا أن يؤول الزوال بالقريب منه. والرواية