وجوبه، لوقوعه مقصودا به الخروج من الصلاة، فيكون كافيا، والتشهد ليس بركن حتى يكون نسيانه قادحا في صحة الصلاة، مضافا إلى إطلاق ما مر من الأخبار.
ولذا قال بالمختار هنا: من لا يوافقنا في التسليم ويقول باستحبابه كما عليه الحلي. فتأمل. وإن كان السجدة الواحدة قضاها خاصة على الأقوى، وفاقا للذكرى (1)، أو مع التشهد مرتبا بينهما على احتمال ضعيف ذكر فيها، لاطلاق الخبرين المتقدمين ونحوهما، والصحيح: إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا فاقض الذي فاتك سهوا (2). فتأمل. وشموله الأركان وغيرها مما لا يجب قضاؤه مع خروجها بالاجماع وغيره غير قادح، إذ غايته كونه مقيدا لاطلاق، وهو لا يوجب خروج الباقي عن الحجية.
هذا مع أني لم أجد في الحكم خلافا، وبه صرح بعض الأصحاب أيضا وإن كان السجدتين بطل الصلاة لفوات الركن، مع عدم التدارك للخروج من الصلاة بالتسليم (3).
(ومن ذكر أنه لم يصل على النبي وآله - عليهم السلام - (4)) في التشهد (بعد أن سلم قضاهما (5)) على المشهور على الظاهر المصرح به في بعض العبائر. خلافا للحلي (6)، فرد شرعية القضاء، لعدم النص. ورد بأن التشهد يقض بالنص، فكذا أبعاضه تسوية بين الجزء والكل، ومنع التسوية