قولا وعملا. ويمكن الذب عن أدلة المنع بعدم صراحتها، بل ولا ظهورها فيه بعد احتمال كون المراد بصلاتها: وحدة صلاتها مع غير الإمام ولو في جماعة كما قد مر نظيره في بعض أخبار الجمعة. ويمكن أن يكون هذا أيضا مراد الفقهاء المحكي عنهم المنع عن الجماعة، عدا الحلبي، وهو نادر، أو يكون مرادهم ما أشار إليه بعض الأفاضل من أنهم إنما أرادوا الفرق بينها وبين الجمعة باستحباب صلاتها منفردة، بخلاف الجمعة كما هو نص المراسم، واحتاجوا إلى ذلك إذ شبهوها بها في الوجوب إذا اجتمعت الشرائط (1).
أقول: وأما الموثق المانع عن جماعة الرجل بأهله في بيته وإن لم يقبل شيئا من هذه المحامل إلا أنه يمكن الجواب عنه: بأن المراد به نفي تأكد الجماعة في حق النسوة كما ذكره في الذكرى، ويشعر به التعرض في ذيله للنهي عن خروجهن أيضا (2). أو يخص بما إذا خوطب الرجل بفعلها كما ذكره المحقق الثاني (3). ولعل هذا أولى. هذا، ولا ريب أن فعلها فرادى أحوط وأولى، خروجا عن شبهة الخلاف فتوى ونصا.
(ووقتها) أي: هذه الصلاة (ما بين طلوع الشمس إلى الزوال) على المشهور، بل الظاهر أنه متفق عليه كما في الذخيرة، بل فيه وفي غيره نقل الاجماع عليه صريحا عن الفاضل في النهاية والتذكرة (4). وبه صرح المحقق الثاني في شرح القواعد (5). وفي المنتهى: الاجماع على الفوات بالزوال (6). وهو الحجة