إلى عرفات فعليه التقصير، وإذا رجع وزار البيت ورجع إلى منى فعليه الاتمام (1). وفي الآخر: من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة، فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير، وإذا زار البيت أتم الصلاة، وعليه إتمام الصلاة إذا رجع إلى منى حتى ينفر (2).
قال في الوافي. إنما يجب الاتمام، لأنه لا بدله من إقامة عشرة حتى يحج.
وإنما وجب القصر إذا خرج إلى منى، لأنه يذهب إلى عرفات ويبلغ سفره بريدين. وإنها يتم إذا زار البيت، لأن الاتمام بمكة أحب من التقصير. وإنما لزمه الاتمام إذا رجع إلى منى، لأنه كان من عزمه الإقامة بمكة بعد الفراغ من الحج كما يكون في الأكثر، ومنى من مكة أقل من بريد. ثم قال. وفيه نظر، لأن سفره من عرفات هدم إقامته الأولى، وإقامته الثانية لم تحصل بعد.
إلا أن يقال: إرادة ما دون المسافة لا تنافي عزم الإقامة وعليه الاعتماد، ويأتي ما يؤيده في باب إتمام الصلاة في الحرم الأربعة (3). وذكر فيه الصحيحة المتقدمة وهو كما ترى ظاهر في موافقته لهذا القول وإن قصد نحو عرفات مع الرجوع قبل العشرة قاطع للإقامة قطعا، ولعله لما ستعرفه من الاتفاق عليه. ولعل هذا هو السر في تقييده التمام إذا رجع إلى منى بما إذا قصد إقامة ثانية. فما يقال عليه:
من أن في تقييده تأملا إذ ليس منه عين ولا أثر ولإعادة لا يخلو عن مناقشة، سيما مع دعواه الأكثرية التي مرجعها إلى العادة، لكنها لعلها لا تخلو عن مناقشة، لكن الظاهر أن ذكره هذه الدعوى إنما هو لبيان حكمة ترك التقييد وإن كان السبب فيه حقيقة هو ما ذكره من نحو كون قصد نحو عرفات قاطعا