كل من الجهر والاخفات، فيقضي الجهرية جاهرا فيها ولو نهارا، والاخفاتية مخفتا فيها ولو ليلا. كل ذلك لعموم التشبيه المتقدم، والاجماع المحكي في الخلاف (1).
والاعتبار في الكيفية بحال الفعل لا حال الفوت فيقضي ما فاته وهو قادر على القيام فيه بأي نحو قدر ولو قاعدا أو مضطجعا أو مستلقيا وبالعكس. والوجه فيهما واضح كما بينته في الشرح.
(ويقضي المرتد) مطلقا إذا أسلم كلما فاتته (زمان ردته) إجماعا، لعموم وجوب قضاء الفوائت مع سلامته عن المعارض، عدا حديث (جب الاسلام) وهو لاطلاقه وعدم عمومه لغة غير معلوم الشمول لنحو المقام، لعدم تبادره منه إلى الأذهان.
(ومن فاتته فريضة) حضرا (من يوم ولم (2) يعلمهما) بعينها (صلى) (اثنتين وثلاثا) معينتين للغداة والمغرب (وأربعا) مطلقة بين الرباعيات الثلاث، ناويا بها عما في ذمته على الأشهر الأقوى، بل عليه عامة متأخري أصحابنا (وفي الرسيات للسيد) (3)، وفي الخلاف (4) والسرائر (5) الاجماع عليه، للخبرين المروي أحدهما في المحاسن، عن مولانا الصادق - عليه السلام - وفيه:
عن رجل نسي صلاة من الصلوات لا يدري أيهما هي، قال: يصلي ثلاثا وأربعا وركعتين، فإن كانت الظهر أو العصر أو العشاء كان قد صلى أربعا، وإن كان المغرب والغداة فقد صلى (6). وإرسالهما مجبور بالفتاوى. خلافا