(الثالث) في، بيان أحكام الصلاة (الجماعة) (والنظر) شيه (في أطراف:) (الأول: الجماعة مستحبة في الفرائض) كلها حتى المنذورة، وصلاة الاحتياط، وركعتي الطواف أداء وقضاء على ما يقتضيه عموم العبارة ونحوها، والصحيح: الصلاة فريضة، وليس الاجتماع بمفروض في الصلاة كلها، ولكنها سنة، من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له (1).
وبالتعميم إلى المنذورة والأداء والقضاء صرح الشهيدان في الروض (2) والذكرى (3) بل فيها ما يفهم كونه إجماعا بيننا، فإن تم وإلا كان التعميم بالإضافة إلى ما عدا الأداء والقضاء محل نظر، سيما صلاتي الاحتياط والطواف لما بينته في الشرح مستوفى.
ولا ريب أن الأحوط تركها فيهما وهي (متأكدة في الخمس) اليومية بالضرورة من الدين، و بالكتاب والسنة المتواترة العامة والخاصة، العامية والخاصية.
ففي الصحيح: الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفذ - أي الفرد - بأربع وعشرين درجة تكون خمسا وعشرين صلاة (4). وبمعناه أخبار مستفيضة، بل في بعضها تفضل بخمس وعشرين (5). وفي آخر بسبع وعشرين (6)