عليه الاجماع في ظاهر المدارك والذخيرة (1) للموثق (2) وغيره. وذكر الشهيدان:
أنه إن أمكن ستره بثوب صلي عليه قبل الوضع في اللحد (3).
ويدل عليه الخبر الأخير: إذا لم يقدروا على ثوب يوارون به عورته فليحضروا قبره ويضعوه في لحده يوارون عورته بلبن أو أحجار أو تراب، ثم يصلون عليه، ثم يوارونه في قبره (4). وهو حسن إن أريد به الجواز، وإلا فالوجوب مثكل، لضعف السند مع الأصل لم اطلاق الموثق. نعم، هو لعله أحوط.
(وسننها) أمور منها: (وقوف الإمام) أو المصلي وحده (عند وسط الرجل وصدر المرأة) على الأظهر الأشهر، بل في الغنية: الاجماع عليه () للخبرين " 6)، خلافا للشيخ في الاستبصار: فيقف عند رأس المرأة وصدر الرجل (7)، للخبر (8) 5 وفيه مع ضعف السند عدم المكافأة لما مر، وله في الخلاف فعكس ما في الاستبصار، قال: للاجماع (9). ووهنه ظاهر لكل ناظر، لعدم ظهور قائل به، عدا والد الصدوق كما حكاه في المختلف (10). وهو نادر، وحكى فيه عن المقنع إطلاق