لكون النص الدال عليه من الآحاد التي لا يعمل بها. وفي التنقيح: أن ذلك منه عجيب مع حصول النص (1)، ولا عجب منه لما مر، بل التعجب منه عجيب.
(وأن يكون ركوعه بقدر قراءته) للمضمر: ويكون ركوعك مثل قراءتك (2)، وفي الخلاف والغنية: الاجماع عليه (3). وفي الصحيح: وتطيل القنوت على قدر القراءة والركوع والسجود (4).
واستدل به جماعة على المطلوب، وهو يتم إن نصبنا الركوع والسجود. وهو غير متعين لو لم يتعين الخفض، وفيه على تقدير النصب دلالة على انسحاب الحكم في السجود أيضا كما عليه جماعة، بل القنوت أيضا كما في الذكرى (5) وغيره. ولا بأس به للتسامح في أدلة السنن، مع أن في المنتهى: الاجماع على استحباب التطويل في كل من الركوع والسجود من أهل العلم في الأول، ومنا في الثاني (6). وهو وإن لم يقدر التطويل بقدر القراءة لكنه استدل عليه في الأول بالصحيحة السابقة المتوقف دلالتها على النصب، ومقتضاه التقدير بقدر القراءة. وفي الثاني بالمضمرة السابقة المتضمنة لقوله بعد ما مر: (وسجودك مثل ركوعك). وعن المفيد تقدير الإطالة بقدر السورة (7). ولعل مراده بها: ما يعم الفاتحة، فلا مخالفة.