وباطنا. كل ذلك: إما عند إتيان المسجد أو في اليوم كما في بعض النصوص (1).
وأن يكون (متطيبا، لابسا أفضل ثيابه) وأنظفها (والدعاء) بالمأثور قيل: وغيره (أمام التوجه) إلى المسجد. كل ذلك للنصوص المستفيضة (2) عدا حلق الرأس، فلم أجد به رواية، عدا ما قيل: من أنه ورد في بعض الأخبار أن مولانا الصادق - عليه السلام - كان يحلق رأسه في كل جمعة (3). ويمكن إدخاله فيما ورد من الأمر بالتزين يوم الجمعة (4).
(ويستحب الجهر) بالقراءة في الفريضة (جمعة) كانت أ (وظهرا) بلا خلاف في الأول، بل عليه الاجماع في كلام جماعة مستفيضا، وعلى الأشهر الأقوى في الثاني أيضا، بل عليه الاجماع في الخلاف (5) للصحاح وغيرها.
وقيل: بالمنع مطلقا (6) للصحيحين (7)، وحملا على التقية كما يشعر به بعض تلك الصحاح: صلوا في السفر الجمعة جماعة بغير خطبة، وأجهروا بالقراءة، فقلت: إنه ينكر علينا الجهر بها في السفر، قال: اجهروا بها (8). هذا مع أن القائل بهذا القول بعد لم يظهر.
نعم، حكاه الماتن في المعتبر قائلا: إنه الأشبه بالمذهب (9). واستقر به بعض