الوقوف عند الصدر (1). ومستنده غير واضح، وظاهر النصوص الوجوب، ولضعفها حملت على الاستحباب، مضافا إلى الأصل والاجماع على عدمه فيما أعرفه. وفي المنتهى: هذه الكيفية مستحبة بلا خلاف عندنا (2).
(ولو اتفقا جعل الرجل إلى)، ما يلي (الإمام، والمرأة إلى القبلة) بلا خلاف فيه أجده. وبه صرح جماعة، بل عليه الاجماع في الخلاف والمنتهى (3) وغيرهما (4). وهو الحجة، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة.
منها الصحيح: عن الرجال والنساء كيف يصلى عليهم؟ فقال يجعل الرجل وراء المرأة، ويكون الرجل مما يلي الإمام (5). وأما الواردة بالعكس (6) فمع قصور سندها، بل ضعفها شاذة مطرحة أو محمولة على التقية، فقد حكاه في المنتهى عن بعض العامة (7)، مع احتمال بعضها الحمل على ما دلت عليه المستفيضة، وظاهرها وإن أفاد الوجوب إلا أنه محمول على الاستحباب، لعدم الخلاف فيه على الظاهر المصرح به في المنتهى (8). وفي الغنية: الاجماع علية (9).
وللصحيح: لا بأس أن تقدم الرجل وتؤخر المرأة، وتؤخر الرجل وتقدم المرأة (10).