نادر منا من المصير إلى عكس ذلك (1)، واختاره في المختلف (2). وتبعه جمع من متأخري المتأخرين لأدلة قوية متينة من الاعتبار والكتاب والسنة بسطناها في الشرح، من أرادها فليطلبها ثمة، إلا أنها لا تبلغ قوة المعارضة، لما قدمنا من اتفاق الفتوى والرواية بحيث يقطع بكونه إجماعا كما عرفت من المنتهى حكايته، وتخصص به تلك الأدلة.
واعلم: أن هذا كله تقديم استحباب لا تقديم اشتراط وإيجاب، فلو قدم المفضول جاز بلا خلاف كما في التذكرة (3) والمنتهى (4).
والقول بالايجاب كما عن ظاهر المبسوط (5) والعماني (6) وصريح الديلمي (7) شاذ، محجوج بالأصل والاطلاقات، مع قصور سند ما دل على وجوب الترتيب من الروايات.
(ويستحب للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين) للصحيحين (8)، بل مطلق القراءة والأذكار التي يجوز الاجهار فيها ما لم يبلغ العلو المفرط كما في الصحيح: ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقول، ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعه شيئا مما يقول (9). ويستفاد منه كراهة إسماع من خلفه له شيئا كما