(ولا) يجوز أن (يجمع في نافلة) بإجماعنا الظاهر المنقول في ظاهر المنتهى (1) والتذكرة (2) وكنز العرفان (3)، وللنصوص المستفيضة به من طرقنا.
منها: المروي في الخصال، عن مولانا الصادق - عليه السلام -: ولا يصلي التطوع في جماعة، لأن ذلك بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار (4).
ونحوه المروي في العيون (5) عن مولانا الرضا عليه السلام.
ومنها: لا جماعة في نافلة (6).
ومنها: المرتضوي المروي في الكافي: أنه - عليه السلام - قال في خطبته:
وأمرت الناس أن لا يجتمعوا في شهر رمضان إلا في فريضة، وأعلمتهم أن اجتماعهم في النوافل بدعة (7) الخبر. وقصور الاسناد مجبور بعمل الأصحاب، وباستفاضة النصوص، وفيها الصحيح وغيره بالمنع عن الاجتماع في النافلة بالليل في شهر رمضان وأنه بدعة. ولا قائل بالفرق بين الطائفة، فإن من منع عنه منع مطلقا (عدا ما استثنى)، من الاستسقاء إجماعا وصلاة العيدين، مع عدم اجتماع شرائط الوجوب على المشهور، والغدير على قول للحلبي (8) والشهيد في اللمعة (9) والمحقق الثاني (10) فيما حكي. ومن حكى عنه الجواز