عدا الثاني، فله إطلاق المرسل المتقدم.
وفي شموله للصبي الذي لم يبلغ الست إشكال، سيما بعد ظهور الأخبار بهما مضى في عدم شرعية استحباب الصلاة عليه، فيمكن تنزيله على غيره كما يمكن تنزيل إطلاق الصدوقين عليه، لما يظهر من الفقيه من قوله بمضمون تلك الأخبار (1). وربما ينزل إطلاق العبارة وغيرها على الصبي الذي لم يبلغ الست. وبه نص الماتن في المعتبر (2) وشيخنا في الروض (3). وعلى النزيلين فلا خلاف ولا بحث، لكن ظاهر المعتبر القول بما عليه الصدوقان حتى في غير البالغ ستا، استنادا إلى إطلاق الرواية. قال: وهي وإن كانت ضعيفة لكنها سليمة عن المعارض (4). وفي المدارك وغيره بعد نقله: ولا بأس به (5). وهو لما عرفته ضعيفة غايته.
ويستفاد من هذه الأخبار وما في معناها كلمة الأصحاب والاجماع المنقول جواز الصلاة الواحدة على الجنائز المتعددة، وفي المنتهى: أنه لا نعرف فيه خلافا (6). لكن استشكل جماعة ذلك فيما إذا كان فيهم صبي لم تجب الصلاة عليه، لا اختلاف الوجه. ويندفع بالنص كما في تداخل الأغسال. هذا على.
القول باعتبار قصد الوجه وثبوت استحباب الصلاة على هذا الصبي، وإلا كما هو الأقوى فلا إشكال من أصله.
(و) منها: (وقوف المأموم) هنا (وراء الإمام ولو كان واحدا)