ومما ذكرنا ظهر وجه إطباق الأصحاب على التوقيت في الكسوفين، مضافا إلى الصحيحة السابقة في بيان ابتداء وقتهما، والنصوص الآتية في القضاء نفيا وإثباتا لصراحتها في التوقيت مبدأ ومنتهى فيهما على الأول، وظهورها كذلك على الثاني.
فما يقال فيهما من: أن الظاهر أن الأدلة غير دالة على التوقيت بل ظاهرها سببية الكسوف لإيجاب الصلاة (1) فيه ما فيه، سيما مع مخالفته لظاهر إطباق الأصحاب. وقريب منه القول بإلحاق ما عدا الكسوفين بالزلزلة في التوقيت بمدة العمر كما في المنتهى والتحرير (2).
(ولا) يجب (قضاء) صلاة الكسوفين (مع الفوات) بشرطين أشار إليهما (و) هما (عدم العلم) بالسبب (واحتراق بعض القرص) على الأظهر الأشهر في الظاهر المصرح به في كلام جماعة ممن تأخر (3)، وعن ظاهر التذكرة: عدم الخلاف فيه إلا من المفيد (4) وفيه إشعار بدعوى الاجماع، وحكي التصريح به عن القاضي (5) للمعتبرة. المستفيضة:
ففي الصحيح: إذا انكسفت الشمس كلها واحترقت ولم تعلم وعلمت بعد ذلك فعليك القضاء، وإن لم يحترق كلها فليس عليك قضاء (6).