رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٤ - الصفحة ١٢٥
ومما ذكرنا ظهر وجه إطباق الأصحاب على التوقيت في الكسوفين، مضافا إلى الصحيحة السابقة في بيان ابتداء وقتهما، والنصوص الآتية في القضاء نفيا وإثباتا لصراحتها في التوقيت مبدأ ومنتهى فيهما على الأول، وظهورها كذلك على الثاني.
فما يقال فيهما من: أن الظاهر أن الأدلة غير دالة على التوقيت بل ظاهرها سببية الكسوف لإيجاب الصلاة (1) فيه ما فيه، سيما مع مخالفته لظاهر إطباق الأصحاب. وقريب منه القول بإلحاق ما عدا الكسوفين بالزلزلة في التوقيت بمدة العمر كما في المنتهى والتحرير (2).
(ولا) يجب (قضاء) صلاة الكسوفين (مع الفوات) بشرطين أشار إليهما (و) هما (عدم العلم) بالسبب (واحتراق بعض القرص) على الأظهر الأشهر في الظاهر المصرح به في كلام جماعة ممن تأخر (3)، وعن ظاهر التذكرة: عدم الخلاف فيه إلا من المفيد (4) وفيه إشعار بدعوى الاجماع، وحكي التصريح به عن القاضي (5) للمعتبرة. المستفيضة:
ففي الصحيح: إذا انكسفت الشمس كلها واحترقت ولم تعلم وعلمت بعد ذلك فعليك القضاء، وإن لم يحترق كلها فليس عليك قضاء (6).

(1) ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في صلاة الآيات ص 325 س 11.
(2) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ص 352 س 23، وتحرير الأحكام: كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ج 1 ص 47 س 7.
(3) منهم، قواعد الأحكام: كتاب الصلاة في صلاة المكسوف ج 1 ص 39 س 23، والجامع للشرائع:
كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ص 110، والمعتبر: كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ج 2 ص 331.
(4) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ج 1 ص 164 س 26.
(5) شرح الجمل العلم والعمل: كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ص 135.
(6) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 2 ج 5 ص 155.
(١٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... » »»
الفهرست