جدا. وما تضمن الأمر ببعضها مطلاقا من النصوص مقيدة بذلك جمعا.
ومن هنا يظهر وجوب اعتبار النية فيها والاحرام والتشهد والتسليم، بل جميع واجبات الصلاة عدا القيام، إلا حيث يجب، لأنها صلاة منفردة، مضافا إلى ورود الأمر بجملة منها في جملة منها.
وهل يتعين فيها قراءة الفاتحة خاصة أم لا، بل يتخير بينها وبين التسبيح؟
الأكثر على الأول، وهو الأظهر، للأمر بها في نصوصها، مع تضمن جملة منها كما عرفت احتمال وقوعها نافلة، ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. خلافا للمفيد والحلي فالثاني للبدلية المستفادة من هذه (1)، مضافة إلى الموثقة العامة. وضعفه ظاهر مما عرفته.
وهل يجب تعقيبها للصلاة من غير تخلل المنافي؟ ظاهر الأكثر نعم، بل جعله في الذكرى ظاهر النصوص والفتاوى، معربا عن الاجماع (2). وعليه فتبطل بتخلله كما عن المفيد (3)، وعليه الفاضل في المختلف، والشهيد في الذكرى، مستدلين عليه بما يرجع حاصله إلى أن شرعيته ليكون استدراكا للفائت من الصلاة، فهو على تقدير وجوبه جزء من الصلاة، فيكون واقعا في الصلاة فيبطلها، حتى ورد سجود سجدتي السهو للكلام قبله ناسيا، وللأمر به فورا في الصحيح وتخلل الحدث يوجب الاخلال به، وهو يوجب بقاء التكليف بحاله، ولا يخرج عنه إلا بإعادة الصلاة (4). خلافا للحلي (5) وجماعة من المتأخرين،