قطعا، فكذا بالنسبة إلى مصحوبه المفسر له ظاهرا.
وقريب منه رواية أخرى مروية عن دعائم الاسلام، إذ فيها: وينبغي للصفوف أن تكون متواصلة ويكون بين كل صفين قدر مسقط جسد الانسان إذا سجد (1).
والظاهر أن جملة (ويكون) معطوفة على جملة (يكون) الأولى للقرب وشهادة الصحيحة. ويمكن جعلها قرينة على كون العطف في هذه الرواية تفسيريا. هذا مع أن فيهما إجمالا من حيث عدم تعيينهما مبدأ ما يتخطى أهو من المسجد أم الموقف؟ فكما يحتمل الثاني يحتمل الأول أيضا. وعليه فلا مخالفة للمختار فيهما فتأمل جدا. هذا مضافا إلى ما يرد على هذا القول مما ذكرناه في الشرح مستقصى.
وبالجملة: فالمشهور أقوى وإن كان ما ذكراه أحوط وأولى. وهل اشتراط هذا الشرط مطلق كما عليه الشهيدان (2) أم مختص بابتداء الصلاة خاصة حتى لو فقد بخروج الصفوف المتخللة عن الاقتداء بنية الانفراد، أو بلوغ الصلاة إلى الانتهاء لم تنفسخ القدوة كما عليه جماعة؟ وجهان، والأصل مع اختصاص ما دل على الاشتراط بحكم التبادر بالابتداء مع الثاني.
وعلى الأول فهل تنفسخ القدوة مطلقا فينوي الانفراد للضرورة، أم إذا لم يكن تجديدها بالتقرب إلى محل الصحة مع عدم حصول المنافي؟ وجهان، والأحوط تجديدها ثم الصلاة مرة أخرى.
واعلم: أن اغتفار البعد في صورة الاستثناء مجمع عليه، بل ضروري جدا.
وهل يجب أن لا يحرم البعيد من الصفوف بالصلاة حتى يحرم بها قبله من