الألفية (1). وناهيك هذه الاجماعات على نفي الوجوب العيني، مع عدم ظهور قائل به إلى زمان صاحب المدارك (2) ونحوه.
وما يحكى عن المفيد والحلبي والكراجكي من: أن ظاهرهم الوجوب العيني (3) غير واضح، بل محل مناقشة ليس هنا محل ذكرها، مع أن المحكي عن الأول: التصريح بالاشتراط في كتاب الارشاد، ومع تصريحه بالاشتراط في صلاة العيدين، وأن شروطها شروط الجمعة (4)، وعن الثاني: القول بالوجوب التخييري كما في المختلف (5)، بل في البيان حكى عنه القول بالحرمة (6).
وبالجملة: اشتراط الإمام أو من نصبه في الوجوب العيني مما لا شبهة فيه، وإنما الاشكال في الوجوب التخييري. وسيأتي إن شاء الله الكلام فيه.
(الثاني: العدد) إجماعا فتوى ونصا (وفي أقله روايتان: أشهرهما) على الظاهر المصرح به في كثير من العبائر أنه (خمسة، الإمام أحدهم).
ففي الصحيح: تجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد، فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم (7). والجملة الخبرية تفيد الوجوب الظاهر في العيني منه