واختلاف النسخة، وهما لا تعلق لهما بالحكم الذي يتعلق بأصل المسألة، وإنما هما في بيان البعد الممنوع عنه والمرخص فيه، وهو غير أصل المسألة، وضررهما إنما هو فيه لا فيها. ولذا لم يستند الأكثر في بيان البعد إلى الرواية، وإنما عولوا فيه على العرف؟ العادة. وقدره في الدروس بما لا يتخطى (1) كالفاضل في التذكرة (2). وقيل بشبر بزعم استفادته من الرواية (3)، وادعى الفاضل الاجماع على اغتفاره في التذكرة. ويعضد الرواية في أصل المسألة نصوص أخر جملة منها صريحة، وهي وإن كان الظاهر أنها عامية إلا أنها منجبرة بما عرفته.
(يجوز) الائتمام بالأعلى (لو كانا على أرض منحدرة) بلا خلاف فيه (و) لا في أنه (لو كان المأموم أعلى منه) أي: من الإمام مطلقا (صح) الائتمام لما في ذيل الموثقة المتقدمة من قوله - عليه السلام -: وإن كان أرضا مبسوطة وكان في موضع منها ارتفاع فقام الإمام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلا أنهم في موضع منحدر فلا بأس، قال: وسأل:
فإن قام الإمام أسفل من موضع من يصلي، خلفه؟ قال: لا بأس، وقال: وإن كان رجل فوق بيت أو غير ذلك دكانا كان أو غيره وكان الإمام يصلي على الأرض أسفل منه جاز أن يصلي خلفه ويقتدي بصلاته وإن كان أرفع منه بشئ كثير (4). وقد عرفت الجواب عما يرد عليها مع كون الحكم فيها هنا اجماعيا كما صرح به في الأخير في المنتهى (5).
ويظهر من غيره (16) أيضا معتضدا بالأصل والعمومات أيضا، ولذا لم ينسبه