حتى يقنت في الجميع (خمس قنوتات) بلا خلاف أجده للمعتبرة المستفيضة المتقدم بعض منها.
قال الصدوق: وإن لم يقنت إلا في الخامسة والعاشرة فهو جائز، لورود الخبر به، وعن النهاية (2) والمبسوط (3) والوسيلة (4) والإصباح (5) والجامع (6) والبيان (7): جواز الاقتصار عليه في العاشرة.
(والأحكام فيها اثنان:) (الأول: إذا اتفق) أحد هذه الآيات (في وقت) صلاة (حاضرة (8) تخير) المكلف (في الإتيان ب) صلاة (أيهما شاء) مع اتساع وقتهما على الأصح الأشهر على الظاهر المنقول عن المعتبر (9) والمصرح به في كلام جمع ممن تأخر (10)، للأصل والتساوي في الوجوب والاتساع، مضافا إلى عموم ما دل على جواز الفرضين في وقتهما. وفيه مع ذلك الجمع بين ما دل على الأمر بتقديم الفريضة على الكسوف من المعتبرة كالصحيح: عن صلاة الكسوف في وقت