رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٤ - الصفحة ١٨٥
الجنازة بهما ظاهر المبسوط خاصة (1) قولان، ولعل الأول لا يخلو عن قوة. ولو اتسعا فالأولى تقديم الحاضرة على ما صرح به جماعة، للمعتبرة (2). وفي بعض النصوص العكس، وفيه: إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيهما ابدأ؟ فقال: عجل الميت إلى قبره، إلا أن تخاف فوت وقت الفريضة (3).
وهو وإن ضعف سنده إلا أنه معتضد بعموم ما دل على استحباب تعجيل التجهيز، لكنه معارض بمثله، بل بأجود كالنص (4)، مع أني لم أر قائلا بمضمون هذا النص وإن حكي عن الماتن التخيير من دون ترجيح للتعارض (5)، فإنه غير القول به.
(الرابع:) أنه (لو حضرت جنازة في أثناء الصلاة) على أخرى (تخير المصلى (6) في الاتمام على الأولى والاستئناف على الثانية) وفي قطع الصلاة على الأولى وابتداء الصلاة عليهما معا على الأشهر، للرضوي: وإن كنت تصلي على الجنازة وجاءت الأخرى فصل عليهما صلاة واحدة بخمس تكبيرات، وإن شئت استأنفت على الثانية (7). خلافا للإسكافي (8) فما في الصحيح: إن شاءوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة، وإن شاؤوا رفعوا الأولى وأتموا التكبير على الأخيرة، كل ذلك لا بأس به (9). ومال

(١) المبسوط: كتاب الجنائز ج ١ ص ١٨٥.
(٢) وسائل الشيعة: ب ٣١ من أبواب صلاة الجنازة ح ٣ ج ٢ ص ٨٥٨.
(٣) وسائل الشيعة: ب ٣١ من أبواب صلاة الجنازة ح ٢ ج ٢ ص ٨٥٧.
(٤) وسائل الشيعة: ب ٣١ من أبواب صلاة الجنازة ح ١ ج ٢ ص ٨٠٧.
(٥) حكاه البحراني في الحدائق عن المعتبر، راجع الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١٠ ص ٤٧٧، والمعتبر: كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ج ٢ ص ٣٦٠.
(٦) في المتن المطبوع (الإمام).
(٧) فقه الرضا - عليه السلام -: ب 23 في الصلاة على الميت ص 179.
(8) نقله عنه في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص 64 س 5.
(9) وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 ج 2 ص 1؟ 8.
(١٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ... » »»
الفهرست