الجنازة بهما ظاهر المبسوط خاصة (1) قولان، ولعل الأول لا يخلو عن قوة. ولو اتسعا فالأولى تقديم الحاضرة على ما صرح به جماعة، للمعتبرة (2). وفي بعض النصوص العكس، وفيه: إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيهما ابدأ؟ فقال: عجل الميت إلى قبره، إلا أن تخاف فوت وقت الفريضة (3).
وهو وإن ضعف سنده إلا أنه معتضد بعموم ما دل على استحباب تعجيل التجهيز، لكنه معارض بمثله، بل بأجود كالنص (4)، مع أني لم أر قائلا بمضمون هذا النص وإن حكي عن الماتن التخيير من دون ترجيح للتعارض (5)، فإنه غير القول به.
(الرابع:) أنه (لو حضرت جنازة في أثناء الصلاة) على أخرى (تخير المصلى (6) في الاتمام على الأولى والاستئناف على الثانية) وفي قطع الصلاة على الأولى وابتداء الصلاة عليهما معا على الأشهر، للرضوي: وإن كنت تصلي على الجنازة وجاءت الأخرى فصل عليهما صلاة واحدة بخمس تكبيرات، وإن شئت استأنفت على الثانية (7). خلافا للإسكافي (8) فما في الصحيح: إن شاءوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة، وإن شاؤوا رفعوا الأولى وأتموا التكبير على الأخيرة، كل ذلك لا بأس به (9). ومال