في المنتهى، فقال: الوجه عندي أن التكبير مستحب لما يأتي، فجائز فيه الزيادة والنقصان (1). وهو حسن، لكن القول بالاستحباب ضعيف بمخالفته التأسي، وظاهر النصوص والاجماع المنقول عن ظاهر الانتصار المؤيد جميع ذلك بالشهرة الظاهرة والمحكية في كلام جماعة، مع عدم وضوح دليلا عليه، عدا الأصل المضعف بما مر، والصحيح وغيره المحمولين على تقدير تسليم دلالتهما على التقية كما في الاستبصار وغيره. قال: لأنهما موافقان لمذاهب كثير من العامة ولسنا نعمل به، واجماع الفرقة المحقة على ما قدمنا (3).
ومحل هذه التكبيرات (بعد قراءة الحمد والسورة (3) وقبل تكبير الركوع على) الأظهر (الأشهر) بين الطائفة، وفي صريح الانتصار والخلاف الاجماع عليه (4). وهو الحجة، مضافا إلى المعتبرة المتقدمة " خلافا للإسكافي والصدوق في الهداية، فجعلاه في الركعة الأولى قبل القراءة (5). وبه أخبار صحيحة (6)، لكنها محمولة على التقية.
قال الشيخ: لأنها موافقة لمذاهب العامة (7). وللمفيد وغيره قول آخر (8) ذكرته في الشرح.