لم يذكر النية والقيام والاستقبال وغيرها مع وجوبها اجماعا.
وثانيا: بعد تسليمه فغايته الاطلاق، ويجب تقييده بما مر. ويحتمل أن يكون مراد الماتن بقوله: (ولا يتعين) عدم تعينه في شئ مخصوص وإن وجب أصله، وهو خيرة جماعة من محققي متأخري المتأخرين تبعا للإسكافي (1)، للمعتبرة المستفيضة.
منها الصحيح: ليس في الصلاة على الميت قراءة، ولا دعاء موقت، إلا أن تدعو بما بدا لك، وأحق الموتى أن يدعى له للمؤمن وأن تبدأ له بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله (2).
والموثق: إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل (3). مضافا إلى الأصل، واختلاف النصوص، وعدم توافق بعضها مع بعض في تعين الأذكار مع كثرتها واستفاضتها. وهو قوي، إلا أن المشهور ولا سيما بين المتأخرين كما ذكره جماعة هو: تعين ما أشار إليه الماتن بقوله:
(وأفضله: أن يكبر ويتشهد الشهادتين، ثم يكبر ويصلي على النبي وآله عليهم السلام (4)، ثم يكبر ويدعو للمؤمنين، وفي) التكبيرة (الرابعة) أن (يدعو للميت، وينصرف بالخامسة) حال كونه (مستغفرا) بما يأتي في الرضوي، أو بقوله: اللهم عفوك عفوك، كما صرح به في المنتهى (5)، ويفهم من بعض النصوص لكن مع زيادة عليه (6)، وفي الخلاف