عدد الصلاة كالأربع تشهد وسلم، وإن كان زيادة كما لو غلب على ظنه الخمس صار كأنه زاد ركعة في آخر الصلاة، فتبطل إن لم يكن جلس في الرابعة أو مطلقا وهكذا، بلا خلاف هنا أجده، بل بالاجماع صرح جماعة (1)، والصحاح به مع ذلك مستفيضة.
منها: - زيادة على ما ستأتي إليه الإشارة - الصحيح: إن كنت لم تدر كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة (2). والمراد بالوهم فيه وغيره الظن لا المعنى المعروف. ويستفاد من اطلاق مفهومه - بل عمومه كما قرر في محله - جواز العمل بالظن في الأعداد مطلقا، بل الأفعال أيضا، للفحوى.
ونحوه النبوي العامي: إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليبن عليه (3). وعليه أكثر علمائنا على الظاهر المصرح به في جملة من العبائر، بل قيل (4): إنه إجماع. وهو دليل آخر، مضافا إلى ما مر، وأن تحصيل اليقين عسر في كثير من الأحوال، فاكتفي بالظن تحصيلا لليسر، ودفعا محرج والعسر. وفيه نظر؟ إذ لا عسر إلا مع الكثرة، ومعها يرتفع حكم الشك.
وفي الاجماع وهن، لظهور عبارة الناقل في أن منشأ نقله هو عدم الخلاف، مع أنه ظاهر الحلي (5)، بل الشيخين أيضا في المقنعة (6) والنهاية (7) والمبسوط (8)