(الثاني:) (في) بيان أحكام (القضاء) إعلم: أن (من أخل بالصلاة) الواجبة عليه فلم يؤدها في وقتها (عمدا) كان الاخلال بها (أو سهوا أو فاتته بنوم أو سكر مع بلوغه وعقله واسلامه) وسلامته عن الحيض وشبهه وقدرته على الظهور الاختياري أو الاضطرار في (وجب) عليه (القضاء) بإجماع العلماء كما في الذكرى (1) وغيرها، بل ربما كان نقل الاجماع عليه كالنصوص مستفيضا.
ففي النبوي المشهور: من فاتته فريضة فليقضها إذا ذكرها فذلك وقتها (2).
والصحاح بذلك مستفيضة من طرقنا.
ومنها: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها (3). (عدا ما استثني) من صلاة الجمعة والعيدين كما مضى في بحثهما. واحترز بقوله: (مع بلوغه إلى آخره) عما لو فاتته وهر صغير أو مجنون أو كافر أصلي، فإنه لا يجب عليه القضاء بإجماع العلماء كما في المنتهى (4) وغيره مستفيضا، بل يجعل من الدين ضرورة، لحديثي: " رفع القلم " " وجب الاسلام ". وكذا الحائض والنفساء بالنص والاجماع الماضيين في بحثهما.
ومقتضى إطلاق النصوص والفتاوى بالقضاء بالنوم عدم الفرق فيه بين وقوعه بفعله أم لا، ولا بين كونه على خلاف العادة وعدمه خلافا للذكرى فألحق النوم على غير العادة بالاغماء في عدم وجوب القضاء. قال: وقد نبه عليه