الفراغ من الفريضة، ولا قائل به أجده. وحملها الشيخ في الخلاف (1) على أن المراد بالفراغ: ما قاربه. ولا بأس به حذرا من مخالفة الاجماع، وعملا بما دل على أن الصلاة على ما افتتحت عليه خرج ما خرج بالنص والاجماع وبقي الباقي.
(و) منه يظهر أنه (لو) سها ف (تلبس بنافلة ثم ذكر) أن عليه (فريضة) فائتة أو حاضرة (أبطلها) أي: النافلة (واستأنف الفريضة) ولم يجز له العدول. وأما وجوب الابطال فمبني على القول بعدم جواز النافلة لمن عليه فريضة كما هو الأشهر الأقوى، وقد مضى في بحث المواقيت مفصلا، ويأتي على القول الآخر عدم الوجوب، لكن في جواز الابطال - حينئذ - وعدمه وجهان مبنيان على جواز إبطال النافلة اختيارا أم لا، وقد تقدم الكلام في هذا أيضا مستوفى.
(و) يجب أن (يقضي ما فات سفرا قصرا) مطلقا (لو كان) حال القضاء (حاضرا). (و) يقضي (ما فات حضرا تماما ولو كان مسافرا) فإن العبرة هنا بحال الفوات لا الأداء إجماعا، وللمعتبرة المستفيضة.
ففي الصحيح: يقضي ما فاته كما فاته، إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته (2). ولو اختلف الفرض في أول الوقت وآخره بأن كان حاضرا ثم سافر، أو مسافرا فحضر وفاتته الصلاة، ففي اعتبار حال الوجوب أو الفوات قولان، أظهرهما وعليه الأكثر الثاني. وسيأتي البحث فيه في صلاة المسافر إن شاء الله تعالى.
وكما أن الاعتبار في القصر والاتمام بحال الفوات كذلك الاعتبار بحاله في