المتقدم المقطوع، سيما مع كونه مرجوحا لاتفاق المعمم صريحا، بل مطلقا كما قيل (1) على بطلان الصلاة بالسهو عن الركن مطلقا، ووجوب تدارك غيره فيها أو بعدها كذلك، فتنحصر فائدة نفي السهو بهذا المعنى في سقوط سجدتي السهو له كما صرح به أيضا. وارتكاب مثل هذا التخصيص بعيد جدا، مع أن الموجود في الصحيح وغيره المتقدمين إنما هو المضي في الصلاة وهو غير مناف لوجوب السجدتين بعدها فكيف يجعلان دليلا على سقوطهما؟!.
ومن قرب احتمال حمل السهو المنفي على المعنى الأعم الشامل للشك وله بالمعنى الأخص، لكونه أقرب المجازين إلى الحقيقة المتعذرة فهو الدليل عليه ولا وجه لمنعه. والحكم بوجوب تدارك السهو عنه في الصلاة أو بعدها لا يوجب تخصيص نفي السهو، إذ ليس هو السبب في وجوب الحكم بتداركه، وإنها السبب عموم أدلته، وسببية السهو ليست إلا بالنسبة إلى سجود السهو فلا يجب مع الكثرة، وليس فيه تخصيص بالمرة.
وبالجملة: المراد من السهو المنفي موجبه، وليس إلا خصوص سجود السهو، وإلا فالسهو عنه ما وجب أداء وتداركا إلا بعموم أدلة لزوم فعله. وكذا فساد الصلاة بالسهو عن الركن لم ينشأ من نفس السهو بل من حيث الترك، حتى لو حصل من غير جهته لفسدت أيضا.
فهذا القول أقوى وإن كان الأول أحوط وأولى، وحيث تعين الشك أو كان مرادا فهل المراد بكثرته ما يترتب عليه حكم من نقص أو تدارك أو سجود سهو أو ما يعمه وغيره حتى لو شك كثيرا بعد تجاوز للمحل، أو في النافلة، أو مع رجحان الطرفين في الأخيرتين، أو مطلقا ثم شك شكا يترتب عليه حكم