وانصرف في الرابعة، ولم يدع له لأنه كان منافقا (1).
وأخرى بأن المراد بقوله: (أربعا): الأخبار عما يقال بين التكبيرات من الدعاء، لأن التكبيرة الخامسة ليس بعدها دعاء كما في الخبر: سأله - عليه السلام - رجل عن التكبير على الجنائز؟ فقال: خمس تكبيرات، ثم سأله آخر عن الصلاة على الجنازة؟ فقال: أربع صلوات، فقال الأول: جعلت فداك سألتك فقلت: خمسا، وسألك هذا فقلت: أربعا، فقال: إنك سألتني عن التكبيرة، وسألني هذا عن الصلاة. ثم قال: إنها خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات (2). وظاهره كغيره وجوب أن يكون (بينها أربعة أدعية) كما هو خيرة الأكثر على الظاهر المصرح به في كلام جملة ممن تأخر، بل في ظاهر الخلاف والمنتهى والذكرى: الاجماع عليه (3). خلافا للماتن في صريح الشرائع (4) وظاهر المتن، لقوله: (و) هو أي: الدعاء المدلول عليه بالأدعية (لا يتعين) ولا يجب، بل يستحب، بل ومستنده غير واضح عدا الأصل اللازم تخصيصه بما مر. وما قيل له: من إطلاقات الروايات المتضمنة: لأن الصلاة على الميت خمس تكبيرات الواردة في مقام البيان الدالة بظاهرها على عدم وجوب ما عدا ذلك (ه).
ويضعف أولا بأن الظاهر منها كون السؤال والجواب فيها إنما هو بالقياس، إلى خصوص التكبير ومقداره، لكونه المعركة العظمى بين الخاصة والعامة، ولذا