المسجدية، وإلا حرمت كما صرح به في الروض (1).
(أو تجعل طرقا (2)) على وجه لا يلزم منه تغيير صورة المسجد، وإلا فيحرم. وفي حديث المناهي المروي في الفقيه: لا تجلوا المساجد طرقا حتى تصلوا فيها ركعتين (3).
(ويكره فيها) أيضا (البيع والشراء، وتمكين المجانين) والصبيان (وانفاذ الأحكام، وتعريف الضوال، وإقامة الحدود) ورفع الصوت للنهي عنها في المرسل (4) وغيره. وفيه بعد النهي عن رفع الصوت إلا بذكر الله تعالى قيل: لحسن رفع الصوت بالأذان والتكبير والخطب والمواعظ وإن كان الأحوط عدم رفع الصوت فيما لم يتوقف الانتفاع به عليه، ومعه يقتصر على ما يتأدى به الضرورة، فإن المشهور كراهة الرفع مطلقا وإن كان في القرآن للأخبار المطلقة. وربما يقيد الصبي بمن لا يوثق به.
أما من علم منه ما يقتضي الوثوق بمحافظته على التنزه عن النجاسات وأداء الصلوات فإنه لا يكره تمكينه، بل يستحب تمرينه. وذكر هذا التقييد شيخنا في الروض عن بعض الأصحاب ساكتا عليه (5)، ولا بأس به. واستدل فيه على كراهة إنفاذ الأحكام - زيادة على النص - بما فيه من الجدال والتخاصم والدعاوى الباطلة المستلزمة للمعصية في المسجد، المتضاعف بسببه العصيان، لكن ظاهره كما الكراهة كما صرح به جماعة، ومنهم: الشيخ في