وقيل: إن كان في الأخيرتين من الرباعية أسقط الزائد وأتى بالفائت، ويعيد لو زاد ركوعا أو سجدتين عمدا وسهوا.
ولو نقص من عدد الصلاة ثم ذكر أتم ولو تكلم على الأشهر، ويعيد لو استدبر القبلة.
وإن كان السهو عن غير ركن (فمنه) ما لا يوجب تداركا، (ومنه) ما يقتصر معه على التدارك، (ومنه) ما يتدارك مع سجود السهو.
(فالأول) من نسي القراءة، أو الجهر، أو الاخفات، أو الذكر في الركوع، أو الطمأنينة فيه، أو رفع الرأس منه، أو الطمأنينة في الرفع، أو الذكر في السجود، أو السجود على الأعضاء السبعة، أو الطمأنينة فيه، أو رفع الرأس فيه، أو الطمأنينة في الرفع من الأولى، أو الطمأنينة في الجلوس للتشهد.
(الثاني) من ذكر أنه لم يقرأ الحمد وهو في السورة قرأ الحمد وأعادها أو غيرها، ومن ذكر قبل السجود أنه لم يركع قام فركع، وكذا من ترك السجود أو التشهد وذكر قبل ركوعه قعد فتدارك، ومن ذكر أنه لم يصل على النبي وآله عليهم السلام بعد أن سلم قضاهما.
(الثالث) من ذكر بعد الركوع أنه لم يتشهد، أو ترك سجدة، قضى ذلك بعد التسليم وسجد للسهو.
وأما الشك: فمن شك في عدد الثنائية أو الثلاثية أعاد.
وكذا من لم يدر كم صلى أو لم يحصل الأوليين من الرباعية أعاد. ولو شك في فعل، فإن كان في موضعه أتى به وأتم، ولو ذكر أنه كان قد فعله استأنف صلاته إن كان ركنا.