المدعى ضعيف، سيما مع ورود الأخصية التي اعترضوا بها على الصحيح على صحاحهم كما لا يخفى. والذب عنها بالاجماع المركب وإن أمكن إلا أنه مشترك، والترجيح لذلك الطرف للشهرة العظمية، بل الاجماع كما عرفته، واعتضاد الصحيحة المانعة عن الاجتماع في شهر رمضان بتلك المستفيضة الموافقة لها في الدلالة، ولا كذلك الصحيحة الأولى من هذه الصحاح، فإنها بالنسبة إليها مرجوحة، لأنها بطرف الضد من المرجحات المزبورة، سيما مع موافقتها للعامة كما تشهد بها الروايات المسطورة.
وحكى في المنتهى المقول بالجواز مطلقا عن جماعة من العامة (1)، ولأجله حملنا الصحاح بجملتها على التقية.
وأما حكاية استثناء الحلبي ومشاركيه ومنهم: المفيد (2) كما حكى صلاة الغدير فإنما هي لرواية على التصريح به عن التذكرة (3)، وعلله في الروضة (4) بثبوت الشرعية في صلاة العيد وأنه عيد، ولا دخل له بجوازها في أصل النافلة.
وحيث أن تعليل الروضة عليل والرواية لم نقف عليها كان عدم استثنائها أقوى وفاقا لأكثر أصحابنا، ولا يمكن الحكم به من باب التسامح، لأنه حيث لا يحتمل التحريم وهو قائم هنا.
(ويدرك المأموم الركعة بادراك الركوع) اتفاقا فتوى ونصا (وبادراكه) أي: إدراك الإمام المدلول عليه بالمقام في حال كونه (راكعا) أي: في الركوع (على) الأشهر الأقوى كما مضى بيانه وبيان وجه (تردد) الماتن في بحث الجمعة مفصلا.