عدا من مر من: أن مع العمل بالظن لا شئ عليه كما هو مقتضى جملة من النصوص الواردة في البناء، لخلوها عن ذلك كله مع ورودها في مقام البيان.
ويمكن حملها على الاستحباب.
واعلم: أن على المشهور من جواز الاعتماد على الظن في أعداد الركعات حتى، ما عدا الأخيرتين لا إشكال في جواز الاعتماد عليه في الأفعال مطلقا أيضا، لما قدمناه من الفحوى. وأما على غيره فكذلك أيضا في الأفعال من الأخيرتين لذلك، وفيها من غيرهما إشكال إن حملنا الشك فيها الوارد حكه في النصوص على المعنى اللغوي الشامل للظن. وربما يومئ إليه سياقها من حيث تضمنها تفريع (لا يدري) عليه.
وإن حملناه على المعنى العرفي المتقدم المختص بمتساوي الطرفين فلا (اشكال أصلا. قيل: وظاهر الأصحاب الاطلاق على هذا (1).
ويمكن دفع الاشكال بمنع إرادة المعنى الأول لما عرفت من جواز الاكتفاء بالظن في الركعتين الأخيرتين مطلقا، حتى أفعالهما المستلزم ذلك، لظهور الشك في تلك النصوص في المعنى العرفي بالنسبة إليهما، فكذا بالنسبة إلى غيرهما، لعدم جواز استعمال اللفظ الواحد في الاستعمال الواحد في معنيين متخالفين.
فتأمل جدا (وإن تساوى الاحتمالان فصوره) المشهورة الغالبة (أربع: أن يشك بين الاثنين والثلاث، أو بين الثلاث والأربع، أو بين الاثنين والأربع، أو بين الاثنين والثلاث والأربع).
(ففي) القسم (الأول (2)) من هذه الصور (يبني (3) على الأكثر ويتم) الصلاة (ثم) بعد الاتمام (يحتاط بركعتين) حال كونه فيهما (جالسا، أو