رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٤ - الصفحة ٨٩
تأخر.
وفي ظاهر كلام الحلي، والقطب الراوندي دعوى الاجماع على جواز فعلها جماعة (1) كما سيظهر، ففرادى أولى. وهو الحجة، مضافا إلى النصوص المستفيضة الآتي إلى جملين منها الإشارة.
خلافا للعماني والمقنع، فمنعا عنها مطلقا (3)، للنصوص المتقدمة المتضمنة:
لأنه لا صلاة إلا مع إمام (3). وخصوص بعضها: أرأيت إن كان مريضا لا يستطيع أن يخرج أيصلي في بيته؟ قال: لا (4). وهي محمولة على أنه لا صلاة واجبة. إلا معه، ألا ترى إلى الموثق: لا صلاة في العيدين إلا مع إمام، وإن صليت وحدك فلا بأس (5). ونحوه آخر (6).
وللحلبي، فمنع عنها جماعة خاصة (7) بهما هو ظاهر المحكي عن المقنعة (8) والتهذيب (9) والمبسوط (10) والناصرية (11) وجمل العلم والعمل (12) والاقتصاد (13)

(١) السرائر: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج ١ ص ٣١٦، ولم نعثر عليه في فقه القرآن لكن نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج ١ ص ١١٣ س ٣٠.
(٢) كما عن مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج ١ ص ١١٣ س ٣١، والمقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في صلاة العدين ص ١٣ س ٢.
(٣) وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب صلاة العيد ح ٦ ج ٥ ص ٩٦.
(٤) وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب صلاة العيد ح ٨ ج ٥ ص ٩٧.
(٥) وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب صلاة العيد ح ٥ ج ٥ ص ٩٦.
(٦) وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب صلاة العيد ح ٦ ج ٥ ص ٩٦.
(٧) الكافي في الفقه: فصل في صلاة العيدين ج ص ١٥٤.
(٨) المقنعة: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ص ٢٠٠.
(٩) تهذيب الأحكام: ب ٦ في صلاة العدين ح ٢٩٧ ج ٣ ص ١٣٦.
(١٠) المبسوط: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج ١ ص ١٦٩.
(١١) الناصريات (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة م ١١١ ص ٢٣٩.
(١٢) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى): كتاب الصلاة في صلاة العدين ج ٣ ص ٤٤.
(١٣) الاقتصاد: كتاب الصلاة في صلاة العيد ص 270.
(٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... » »»
الفهرست