تأخر.
وفي ظاهر كلام الحلي، والقطب الراوندي دعوى الاجماع على جواز فعلها جماعة (1) كما سيظهر، ففرادى أولى. وهو الحجة، مضافا إلى النصوص المستفيضة الآتي إلى جملين منها الإشارة.
خلافا للعماني والمقنع، فمنعا عنها مطلقا (3)، للنصوص المتقدمة المتضمنة:
لأنه لا صلاة إلا مع إمام (3). وخصوص بعضها: أرأيت إن كان مريضا لا يستطيع أن يخرج أيصلي في بيته؟ قال: لا (4). وهي محمولة على أنه لا صلاة واجبة. إلا معه، ألا ترى إلى الموثق: لا صلاة في العيدين إلا مع إمام، وإن صليت وحدك فلا بأس (5). ونحوه آخر (6).
وللحلبي، فمنع عنها جماعة خاصة (7) بهما هو ظاهر المحكي عن المقنعة (8) والتهذيب (9) والمبسوط (10) والناصرية (11) وجمل العلم والعمل (12) والاقتصاد (13)