(حاضر) مستجمع لشرائط الوجوب عليه (حرم عليه) قبل فعلها (السفر) إلى غير جهتها إجماعا على الظاهر المصرح به في التذكرة والمنتهى وغيرها (1) (لتعين الجمعة) وتحقق الأمر بها، وهو موجب لتفويتها المحرم قطعا، فيكون حراما أيضا. وفيه نظر، بل العمدة هو: الاجماع المعتضد بظواهر جملة من النصوص.
منها المرتضوي المروي في نهج البلاغة: لا تسافر يوم الجمعة حتى تشهد الصلاة، إلا فاصلا في سبيل الله، أو في أمر تعذر به (2). ولا خلاف فيما فيه من الاستثناء، ويعضده إباحة الضرورات للمحظورات المتفق عليها نصا وفتوى واعتبارا.
وأما في السفر البعيد إلى جهة الجمعة أو عن الجمعة إلى أخرى فوجهان، واحتمل في الذكرى ثالثا، مفصلا بين ما لو كانت قبل محل الترخص كموضع يرى الجدار أو يسمع الأذان فيجوز إن أمكن الفرض، وما لو كانت في محله فلا (3).
(ويكره بعد الفجر) إجماعا كما في التذكرة والمنتهى. وفي الأول الاجماع على عدم كراهيته ليلا (4)، ولا ريب فيه للأصل، كما لا ريب في الأول للاجماع المعتضد بإطلاق المنع في جملة من الروايات، مضافا إلى المسامحة في أدلة السنن.
(الثانية: يستحب الإصغاء إلى الخطبة) واستماعها، ولا يجب وفاقا للمبسوط (5) وجماعة، للأصل السليم عما يصلح للمعارضة، عدا ما أستدل به على الوجوب من انتفاء الفائدة بدونه، والآية الآمرة بالإنصات والاستماع