جهة الفضيلة لا الوجوب في ظاهر الأصحاب، مع دعوى التذكرة عليه الاجماع، مع احتمال عد ذلك من قسم الضرورة المبيحة للمفارقة، وحيث جازت المفارقة فإن كانت قبل القراءة أتى بها.
ولو كان في أثنائها ففي البناء على قراءة الإمام أو إعادة السورة التي فارق فيها أو استئناف القراءة من أولها أوجه، أوجهها الأول، وفاقا للروض (1)، لأن قراءة الإمام كافية عنهما، وأولى بالاجزاء ما لو فارقه بعدها. خلافا للذكرى (2) فأوجب في الموضعين استئنافها، وهو أحوط وأولى. وأحوط منه ترك الانفراد فيهما إن كان مختارا، وإلا فما ذكرناه، وأحوط من جميع ذلك عدم مفارقة الإمام اختيارا مطلقا، واضطرارا من غير نيتها.
(الثامنة: النساء يقفن من وراء الرجال) أو الإمام الذي يؤمهن.
(فلو جاء رجال) آخرون (تأخرن) عنهم (وجوبا إن (3) لم يكن لهم موقف أمامهن) بلا خلاف في أصل الرجحان، بل صريح الماتن هنا.
وفي الشرائع (4) والفاضل في جملة من كتبه كالمنتهى والتذكرة (5) والتحرير الوجوب (6) بمعنى: توقف صحة صلاة الرجل على تأخرهن، لا الوجوب بالمعنى المعروف، لبعده على إطلاقه للأمر به في الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.