على ما يؤول إلى الأول أو التقية كما صرح به جماعة عن المقاومة لما سيأتي من النصوص المستفيضة - قاصر.
(وإذا صليت) هذه الصلاة (جماعة والعدو في خلاف) جهة (القبلة ولا يؤمن هجومه) أي: العدو (وأمكن أن يقاومه بعض ويصلي مع الإمام الباقون جاز أن يصلوا صلاة (1) ذات الرقاع) بلا خلاف.
(وفي كيفيتها: روايتان) مختلفتان (أشهرهما: رواية الحلبي) الصحيحة (2) (عن) مولانا أبي عبد الله عليه السلام) أنه (قال) ما حاصله: (يصلي الإمام) في الثنائية (بالأولى ركعة، ويقوم في الثانية، ويقومون معه، فيتمثل قائما (حتى يتموا (3)) الركعة الثانية، ثم يسلم بعضهم على بعض، ثم ينصرفون فيقومون مقام أصحابهم (ثم تأتي) الطائفة (الأخرى) فيقومون خلفه (فيصلي بهم ركعة) يعني: الثانية (ثم يجلس، ويطيل) التشهد (حتى يتم من خلفه) ركعتهم الثانية (ثم يسلم بهم) وينصرفون بتسليمة.
(وفي المغرب: يصلي بالأولى ركعة) ثم يقوم ويقومون (ويقف في الثانية (4) حتى يتموا) الركعتين الباقيتين، ويتشهدون ويسلم بعضهم على بعض وينصرفون، ويقفون موقف أصحابهم (ثم يأتي الآخرون (5)) ويقفون موقف أصحابهم (فيصلي بهم ركعتين) يقرأ فيهما (ويجلس عقيب ثالثة (6)) ويتشهد (حتى يتم من خلفه، ثم يسلم (7)). ولا خلاف فيما