وهذه أحق بوقتها فليصلها، فإذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى، ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها (1). وهذا صريح في العموم. وأصرح منه الصحيح الآخر الطويل المشهور، فإن في آخره: وإن كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلي الغداة، ابدأ بالمغرب ثم بالعشاء، فإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثم صل العشاء، وإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب فصل الغداة، ثم صل المغرب والعشاء ابدأ بأولهما لأنهما جمعيا قضاء، فلا تصلهما إلا بعد شعاع الشمس، قال: قلت: لم ذلك؟ قال: لأنك لست تخاف فوتها (2). وقريب منها اطلاق كثير من النصوص المستفيضة المنجبر ضعفها كبعض ما سبقها بالشهرة والاجماعات المستفيضة والاحتياط للعبادة.
فقول الماتن بوجوب تقديم الواحدة دون المتعددة لقوله: (وفي وجوب ترتب الفوائت) المتعددة (على الحاضرة تردد) يظهر وجهه مما مر وسيأتي (أشبهه الاستحباب) لا وجه له. عدا ما في المدارك (3) حيث تبعه من الاستناد في الأول إلى الصحيح: عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس وقد كان صلى العصر، فقال: إذا كان أمكنه أن يصليها قبل أن تفوت المغرب بدأ بها، لو صلى المغرب أولا ثم صلاها (4). ونحوه صحيح آخر (5). وفي الثاني إلى الصحيح: ذا نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة فإن