تعين القراءة من موضع القطع، فلا يكون العدول إلى غيره من السورة وغيرها جائزا، وبذلك صرح جماعة.
ويستفاد أيضا من العبارة: (ويستحب فيها) أي: في هذه الصلاة مطلقا (الجماعة) بإجماعنا كما عن التذكرة (1). وفي غيرها: للعمومات والتأسي.
ففي الصحيح: صلاها رسول الله - صلى الله عليه وآله - والناس خلفه في كسوف الشمس (2). وأظهر منه غيره (3) وللنص (4).
ولا فرق في المشهور بين احتراق القرص كله أو بعضه أداء وقضاء للعموم.
خلافا للصدوقين، فنفياها عند احتراق البعض (5)، وللمفيد فنفاها في القضاء (6). ومستندهم غير واضح.
نعم، في الخبر: إذا انكسفت الشمس والقمر فانكسف كلها فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام يصلي بهم، وأيهما كسف بعضه فإنه يجزئ الرجل أن يصلي وحده (7). وهو مع قصور سنده غير دال على المنع عنها في صورة احتراق البعض، وإنما غايته الدلالة على إجزائها فرادى، وهو لا ينافي استحباب الجماعة فيها. ويفهم من بعض وجود قول - بوجوبها مع الاحتراق، ولعله ظاهر عبارة الصدوقين المحكية في المختلف (8). ويستفاد منه قولهما بوجوهما