عبرة بمفهومه، ولا خلاف فيه هنا أجده. وبه صرح في الذخيرة (1) للصحيحة المتقدمة.
(و) هي المستند أيضا فيما ذكروه من غير خلاف من: أنها (تقف في وسطهن ولا تبرز)، ولا تخرج عن الصف. ففيها بعد ما مر إليه الإشارة: تقوم وسطهن معهن في الصف، فتكبر ويكبرن.
(وكذا العاري إذا صلى بالعراة) كما يأتي في بحث الجماعة إن شاء الله تعال. وظاهر العبارة: عدم اعتبار الجلوس هنا كما يعتبر في اليومية. وبه صرح جماعة، ولعل الفارق إنما هو: النص الوارد باعتباره فيها دون المقام، لاما قيل: من احتياجها إلى الركوع والسجود (2)، لأن الواجب الايماء.
(ولا) يجوز أن (يؤم من لم يأذن له الولي) سواء كان بشرائط الإمامة أم لا إجماعا لما مضى. ولو امتنع من الصلاة والإذن ففي الذكرى: الأقرب جواز الجماعة، لاطباق الناس على صلاة الجنازة جماعة على عهد النبي - صلى الله عليه وآله - إلى الآن، وهو يدل على شدة الاهتمام، فلا يزول هذا المهم بترك إذنه.
نعم، لو كان هناك حاكم شرعي كان الأقرب اعتبار إذنه، لعموم ولايته في المناصب الشرعية (3).
وربما يفهم منه ومن العبارة وغيرها: اختصاص اعتبار إذن الولي بالجماعة.
ونسبه في الروض إلى الأصحاب كافة، فقال: واعلم: أن ظاهر الأصحاب: أن إذن الولي إنما يتوقف عليه الجماعة لأصل الصلاة، لوجوبها على الكفاية، فلا يناط برأي أحد من المكلفين، فلو صلوا فرادى بغير إذن