ونحوهما الموثق المروي في المعتبر عن جامع البزنطي بزيادة قوله لا جمعة إلا بخطبة (1)، ونقص قوله فهي صلاة إلى آخره.
قيل: وفي العامة قول بالاجتزاء بخطبة، ويوهمه الكافي وآخر بعدم الاشتراط (2). ولا ريب في ضعفهما.
(ويجب في) الخطبة (الأولى حمد الله) سبحانه بلا خلاف بلفظه للاحتياط والتأسي وعن ظاهر التذكرة الاجماع عليه (3)، وللأمر به في الموثق الآتي.
وفي تعيين (الحمد لله) كما هو صريح جماعة، أو إجزاء الحمد للرحمن، أو لرب العالمين اشكال، والأحوط الأول. خلافا لنهاية الإحكام، فقرب إجزاء الحمد للرحمن (4) ويجب فيها أيضا الصلاة على الرسول وآله وفاقا للأكثر، بل في ظاهر الخلاف (5) وعن التذكرة الاجماع عليه (6). وهو الحجة، مضافا إلى الاحتياط دون الصحيح المتضمن للأمر بها، لتضمنه كثيرا من المستحبات (7) الموجب لوهن دلالته على الوجوب جدا، سيما مع خلو الموثق الآتي عنها هنا. ولعله لذا لم يوجبها الماتن هنا، وفاقا للحلي والمرتضى - رحمهما الله - (8) مضافا إلى الأصل، لكنه مخصص بما مر من الاجماع المعتضد بعمل أكثر الأصحاب، وبه يقيد الموثق، ويصرف عن ظاهره أيضا، ويتعين بلفظها لما مضى.