رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٤ - الصفحة ١٧٨
ومنه يظهر ضعف القول باستحباب التكرار علن الاطلاق لها وإن احتمله الشيخ في الاستبصار (1). ولا بين ما لو خيف على الجنازة أو نافى التعجيل أم لا. خلافا لجماعة فقيدوه بالخوف منهما، أو من أحدهما، مع اختلافهم في التقييد.
ومما ذكرنا ظهر عدم الاشكال في الكراهة مطلقا، مضافا إلى جواز التسامح في أدلتها. والقول: بأنه يقتضي الاستحباب مدفوع بعدم ظهور قائل به، حتى الشيخ في الاستبصار، فإنه ذكره وجه جمع بين الأخبار لا فتوى، مع أنه جمع بينهما بالكراهة أولا.
وأما باقي الأصحاب المقيدون للمنع بما تقدم من القيودات فظاهرهم اختصاص الكراهة بها، وعدمها في غيرها، وهو لا يستلزم الاستحباب فيه، فتأمل جدا.
(و) أما (أحكامها) فهي (أربعة:
الأول: (من أدرك) مع الإمام (بعض التكبيرات) وفاته البعض دخل معه في الصلاة عليه، بلا خلاف بين العلماء كما في المنتهى (2) و (أتم ما بقي) منها إجماعا كما في الخلاف (3)، للنصوص المستفيضة.
منها الصحيح: إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي منها متتابعا (4)،. وهو المستند فيما ذكروه من (ولاء) أي: من غير دعاء بينها وإن اختلفوا في إطلاقه كما هو ظاهر النص والعبارة

(1) الاستبصار: كتاب الصلاة ب 300 من أبواب الصلاة على الأموات ذيل الحديث 3 ج 1 ص 485.
(2) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج 1 ص 455 س 35.
(3) الخلاف: كتاب الجنائز م 547 ص 726.
(4) وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 ج 2 ص 792.
(١٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»
الفهرست