النزاع. لكن هذا إنما يتوجه على تقدير اختصاص المنع عن البيع بصورة حصول الاشتغال به لا مطلقا. لكن الدليل مطلق كالفتاوى، مع تصريح بعضهم بالمنع عنه مطلقا كالمحقق الثاني (1).
لكن يمكن الجواب عنه: بانصراف الاطلاق إلى الصورة الأولى، لكونها الغالب دون غيرها.
ثم إن الحكم بالتحريم لمن توجه إليه الخطاب بالجمعة واضح، وفي غيره الواقع طرف المعاوضة وجهان، بل قولان:
من الأصل، واختصاص المانع بحكم التبادر بالأول.
ومن إعانته على الإثم المحرمة كتابا وسنة، وهذا أجود حيثما تحصل، وإلا فالجواز (و) اعلم: أنه (لو باع انعقد) البيع وصح وإن أثم، وفاقا للأكثر، بل عليه عامة من تأخر، لعدم اقتضاء النهي في المعاملات الفساد (2). وقيل:
لا ينعقد (3) تضعيفا للدليل والتحقيق في الأصول.
(الخامسة: إذا لم يكن الإمام موجودا) أي: كان غائبا عنا كزماننا هذا (وأمكن الاجتماع والخطبتان استحبت الجمعة (4))، وكانت أفضل الفردين الواجبين، وفاقا للأكثر. قيل: لعموم الأوامر بالجمعة من الكتاب والسنة، ومقتضاها الوجوب (5). وهو أعم من العيني والتخييري. ولما انتفى الأول بالاجماع تعين الثاني، وللمعتبرة:
منها الصحيح: حثنا أبو عبد الله - عليه السلام - على صلاة الجمعة، حتى