هذا قرينة على صرف الأمر في الأحسن إلى ذلك.
ثم إن إطلاق الخبرين أو عمومهما يقتضي عدم الفرق في المنع بين ما لو صليت ثانيا جماعة أو فرادى. خلافا للحلي فخصه بالأول (1)، لتكرار الصحابة الصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله - فرادى (2).
وفيه: أن المستفاد من نصوصها كون المراد بها: الدعاء لا التكبيرات المتخلل بينها الأدعية، وأنها وقعت من الأمير وأهل البيت - عليهم السلام - خاصة، ولا بين ما لو كان المصلي صلى أولا أم لا وإن وردا في الثاني، فإن العبرة بعموم اللفظ لا خصوص المحل. خلافا للخلاف فخصه بالأول (3).
ويدفعه - مع ذلك - النصوص الدالة على صلاة الأمير - عليه السلام - على سهل بن حنيف خمسا، وفيها الصحيح وغيره (4)، بل يدفع القول بالكراهة مطلقا، إلا أن يستثني هذه الواقعة من قضية المنع بما يظهر من بعضها (5)، ومن نهج البلاغة من كون ذلك لخصوصية فيه (6). وإليه أشار في المختلف، فقال: إن حديث سهل بن حنيف مختص به إظهارا لفضله في خص النبي - صلى الله عليه وآله - حمزة بسبعين تكبيرة (7).