واعلم: أن ما مر إنما هو إذا لم يتمكن المأموم من السجود قبل ركوع الإمام في الثانية، وإلا سجد، ثم نهض وركع مع الإمام، بلا خلاف أجده، وبه صرح في المنتهى (1)، بل قيل: اتفاقا (2).
قيل: ولا يقدح ذلك في صلاته للحاجة والضرورة (3). ومثله وقع في صلاة عسفان، حيث سجد النبي - صلى الله عليه وآله - وبقي صف لم يسجد والمشترك الحاجة (4).
(وسنن الجمعة) أمور: منها: الغسل، وقد مر. ومنها: (التنفل بعشرين ركعة) زيادة عن كل يوم بأربع ركعات على الأشهر فتوى ورواية. خلافا للمحكي عن الإسكافي، فزاد ركعتين نافلة العصر)، للصحيح الآتي وفيه:
أنهما بعد العصر.
وعن الصدوقين: فكسائر الأيام إذا قدمت النوافل على الزوال أو أخرت عن المكتوبة (6).
وفي الصحيح: عن صلاة النافلة يوم الجمعة، فقال: ستة عشرة ركعة قبل العصر، وكان علي - عليه السلام - يقول: ما زاد فهو خير، وقال: إن شاء رجل أن يجعل منها ست ركعات في صدر النهار وست ركعات في نصف النهار ويصلي الظهر ويصلي معها أربعة ثم يصلي العصر.
وفي آخر: النافلة يوم الجمعة ست ركعات قبل زوال الشمس وركعتان عند