فقال: لا يعيد الصلاة من سجدة، ويعيدها من ركعة (1). ونحوه الموثق (2).
(ولو كان) شكه في شئ من الأفعال (بعد انتقاله) عن موضعه ودخوله في غيره (مضى في صلاته، ركنا كان) المشكوك فيه (أو غيره) اجماعا إذا لم يكن من الركعتين الأوليين، وكذلك إذا كان منهما على الأشهر الأقوى كما مضى، للصحاح المستفيضة وغيرها.
ففي الصحيح: رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة، قال: يمضي، قلت: رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر، قال: يمضي، قلت: رجل شك في التكبير وقد قرأ، قال: يمضي قلت: رجل شك في القراءة وقد ركع، قال:
يمضي، قلت: رجل شك في الركوع وقد سجد، قال: يمضي، ثم قال: إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ (3). وفي صريحه كإطلاق البواقي، بل عمومها حجة على الشيخ كما مر، وعلى الفاضل في التذكرة حيث وافقه إذا تعلق الشك بالركن دون غيره، وهو مع عدم وضوح مستنده عدا أمر اعتباري ضعيف.
واعلم: أن المتبادر من غيره الذي حكم في الصحيح المتقدم ونحوه بالمضي بعد الدخول فيه ما كان من أفعال الصلاة المفردة بالترتيب في كتب الفقهاء من النية والتكبير والقراءة، ونحو ذلك من الأمور المعدودة فيهما أيضا، لا ما كان من مقدمات تلك الأفعال كالهوي للسجود والنهوض للقيام ونحوهما، فيعود للركوع في الأول وللسجود في الثاني، وفاقا للشهيدين وغيرهما لذلك، مضافا إلى مفهوم الصحيح فيهما: وإن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض، وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض، كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره